منقول من مجلة زاد المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
هي خَنْسَاء بنتُ خِدَام بن خالد رضي الله عنها وهي من الصحابيات الأنصاريات وبالتحديد من قبيلة أوس، وقد أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت عنه بعض الأحاديث.
ترملت من زوجها، فزوّجها أبوها، فأتت النبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي تَفَوّتَ عليّ فزوجني ولم يشعرني. فقال: “لَا نِكَاحَ لَهُ، انْكَحِي مَنْ شِئْتِ”.
وفي رواية أن زوجها كان الصحابي أَنيس بن قتادة الأنصاري، الذي استشهد يوم أحد فزوجها أبوها رجلًا، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن عم ولدي أحبُّ إليَّ، فجعل رسول الله أمرها إليها.
هل يُفهم من ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبطل تزويج أبوها لها بالإكراه لأنها كانت ثيب قد تزوجت سابقًا؟ ولو كانت بكرًا فما كان من ذلك بأس ….؟
في الحقيقة قد اختلفت الأحاديثُ في حالها ففي ما نقلَه مالكٌ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومُجمِّع ابن يزيد وهذا واردٌ في موطأِ مالك وسنن أبي داوود أن خنساءَ كانت ثيبًا ولكنّ ابنَ المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء بنت خِدام أنها كانت يومئذ بكرًا.
على أية حال اختلافُ الروايات في كونها كانت ثيب أو بكر ليس بالدليل الكافي على أنه لا يجوز في الإسلام تزويج الفتيات سواء كن متزوجات في السابق أو أبكارا بالإكراه، بل الأدلة على ذلك نستقيها من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داوود عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً، بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم “
وكذلك بيّن الرسولُ (صلى الله عليه وسلم) كيفيةَ استئذانِ الثيبِ وكيفية استئذان البكر وأن استئذانهما لا بد منه ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ {اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا}.